مازالت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي.
وجاء مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية، من حيث المبدأ، في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب.
ويرصد “مصراوي” أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون كالتالي..
1- يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
2- يرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي ويدعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية.
3- يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة.
4- يضمن مشروع القانون، تدخل البنك المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
5- ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
6- يضمن وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
7- وضع مجموعة من الشروط الملزمة للبنك المركزي، عند تقديم تمويلات أو قروض أو ضمانات أو دعم مالي للبنوك لفترة زمنية تجاوز 12 شهرًا .
8- وفقًا للمشروع لا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي للبنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية، والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منح السيولة الطارئة والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة.
9- حدد الشروط التي يجب توافرها لمنح البنك المركزي، تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة، وهي أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل عن 180 يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى لا تجاوز سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
10- حدد شروط تقديم البنك المركزي، دعم مالي للبنوك المتعثرة، وهي كالتالي: “أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وأن يكون هناك قابلية لذلك البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يومًا يجوز مدها لفترات أو فترة أخرى لا تجاوز سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم”