مصر.. مصرع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما إثر تناولها قرصا ساما داخل مسكن أسرتها

متابعة/ أيمن بحر
استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي بالشرقية الطفلة وهي جثّة هامدة إثر هبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية وإعياء شديد بعدما قررت إنهاء حياتها بعد تداول صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي واقعة طفلة الشرقية بعد أسابيع من واقعة الفتاة بسنت التي أنهت حياتها بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني لتقرر التخلص من حياتها بتناول نفس الحبّة القاتلة.
وأمر النائب العام قبل أيام بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات في قضية انتحار الفتاة بسنت خالد موجها لهم تهم ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة.
كما وجه لعدد من المتهمين تهمة هتك عرضها بالقوة والتهديد وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
واقعة فتاة محافظة الشرقية تم تحرير محضرا بها وإخطار جهات التحقيق مباشرة التحقيقات برئاسة رئيس نيابة أولاد صقر محمد عوض وبإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.في الوقت نفسه يقول الدكتور محمد رفعت خبير أمن المعلومات ومستشار التحوّل الرقمي إنّ المعلومات الشخصية والخاصة لابد وأن تكون محمية من الجميع بأرقام سرية للحسابات من الصعب اختراقها خاصة مع عملية الانتشار التكنولوجي الواسعة التي تنتشر في الأوساط.
وتابع رفعت في حديثه أنّ: تواجد أي صور شخصية على الحسابات الإلكترونية خطر كبير يجب أي يضعه الكثيرين في عين الاعتبار بجانب عدم تداول أي صور خاصة مهما كانت بين الأصدقاء ففي حال تعرض أي من الحسابين للقرصنة تكون الصور والمواد المرسلة بينهم مشاعا
وأكد مستشار التحوّل الرقمي أنّ: في حال حدوث أي تسريب أو ابتزاز يجب التواصل مع مباحث الإنترنت والإبلاغ عن الواقعة عن طريق أرقامهم الخاصة وصفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يكون هناك رد فعل من جانبهم والقبض على الجناة دون تعريض حياة المبتزّ للخطر.وعن العقوبات المنتظرة لأي شخص يثبت قيامه بالابتزاز الإلكتروني أكد المحامي بالنقض محمد بركات أنّ: المادة 327 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن أو بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وتابع بركات في حديثه أنّ القانون ينص أيضا على أن كل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ونوه المحامي بالنقض أن: القانون أشار أيضا إلى أن عقاب كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة هو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه

Related posts

Leave a Comment